Women's Learning Partnership

القانون العنف الأسري التركي: حماية العائلة

المصدر : نساء من أجل حقوق الإنسان للمرأة (WWHR)
تمّت ترجمة النص من التركيّة إلى الإنجليزية

البند الأول: عندما يتعرّض الزوج/الزوجة، أو الطفل، أو فرد آخر من العائلة يعيش تحت سقف واحد إلى اعتداء، حسب بلاغ من الضحية أومن النائب العام، يحقّ لقاض بعد اعتبار الظروف الخاصة بكل حالة أن يصدر حكما من الأحكام التالية أو أكثر، إلى جانب اتخاذ اجراءات أخرى يراها مناسبة، إضافة على ما نصّت عليه مواد القانون المدني التركي.

يمكن أن يصدر حكما بالآتي ضدّ الزوج/الزوجة المتّهم:

  • عدم استخدام العنف وتوجيه تهديدات ضد الزوج الآخر أو الأطفال(أو فرد آخر من العائلة يعيش تحت سقف واحد)؛

  • مغادرة السكن المتقاسم مع الزوج/الزوجة والأطفال في حال وجودهم, وعدم الاقتراب من السكن الذي يقطنه الزوج/الزوجة والأطفال أو أماكن عملهم؛
  • عدم الإضرار بأملاك الزوج/الزوجة والأطفال(أوآخرين يعيشون تحت سقف واحد)؛
  • عدم تسبيب قلق للزوج/للزوجة والأطفال(أو آخرين يعيشون تحت سقف واحد) باستخدام وسائل الاتصال؛
  • تسليم سلاح، أو أدوات أخرى مشابهة للشرطة؛
  • عدم الحضور إلى السكن المشترك تحت تأثير الكحول أو مواد أخرى مخدّرة أو استخدام مواد مشابهة داخل المسكن.

يجوز تطبيق الإجراءات الآنفة لمدة لا تتجاوز الست أشهر، وفي حال عدم التزام المتهم بالأحكام، يتم توجيه تحذير له/لها بأنه عرضة للتوقيف والحبس.

يأخذ القاضي بالاعتبار مستوى عيش الضحية، ويصدر حكما بدفع أقساط مالية متناسبة مع ذلك.

بحسب الفقرة الأولى من القانون، لا توجد رسوم لتقديم مطالب الدعاوى.

البند الثاني: تقوم المحكمة بمدّ النائب العام بنسخة عن أمر الحماية (أو حجر الاقتراب). يراقب النائب العام تنفيذ الأمر بمساعدة الشرطة.
في حال تنفيذ الأمر، تقوم الشرطة بنفسها بإجراء التحقيقات وتحويل الوثائق إلى مكتب النائب العام في أقرب الآجال، دونما حاجة من الضحية لأن تقدّم دعوى مكتوبة بذلك.

بوسع النائب العام أن يرفع دعوى إلى المحكمة الابتدائية بحق الزوج/الزوجة الذي لم يلتزم بالأمر. مكان القضية وتجّنب تضييع الوقت بغاية التعجيل بالإجراءات محكومان بالقانون عدد 3005 لقانون المحاكم الجنائية.

توجد إمكانية إصدار عقوبة سجن من 3 إلى 6 أشهر بحق الزوج/الزوجة الذي لم يلتزم بتنفيذ أمر الحجر.

البند الثالث يدخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ صدوره.

البند الرابع يجري تنفيذ فقرات هذا البند على مستوى مجلس الوزراء.

البنود الملحقة بالقانون

البند الأول: يقضي البند الأول من المسودة أن يشمل كل فرد من العائلة تعرّض للاعتداء داخل أسرته، وبحسب بلاغ من الضحية أو من النائب العام، بحكم أو أكثر من الأحكام التي تؤمن الحماية، علاوة على الحماية التي نصّت عليها بنود القانون المدني التركي.

مثلا، لوعاد الزوج إلى بيته تحت تأثير الكحول وقام بالاعتداء على الزوجة والأطفال، يحق للمحكمة أن تصدر حكما تحجّر عليه فيه "أن يعود إلى بيته تحت تأثير الكحول" أو إذا كان الزوج في حاجة الى أن يستبعد من البيت، بإمكانها أن تصدر أكثر من حكم واحد، كأمر "بعدم الاقتراب من بيت الزوجة أو مكان عملها" أو" عدم إلحاق الضرر بممتلكات الزوجة" أو" بإعلام مدير الزوج/الزوجة المتهم أو صاحب العمل نفسه" أو "منع الزوج/الزوجة المتّهم من العودة إلى البيت المشترك". وفي حال وجود ظروف استثنائية، يحق للمحكمة إصدار أحكام أخرى مشابهة بالإضافة إلى ما ذكر.

لو تبيّنت للمحكمة الابتدائية إمكانية تعرّض الضحية مجدّدا للاعتداء, فبامكانها إصدار حكم مباشرة بعد تقديم الدعوى دونما حاجة إلى شهود أو جلسات استماع للطرف الآخر. ليس مطلوبا من ضحايا الاعتداء أن يثبتوا للمحكمة إمكانية تعرضهم مجدّدا للاعتداء. بامكان المحكمة إصدار حكم نافذ على فترة تصل إلى ست أشهر. في حال عدم التزام المتهم بتنفيذ أمر المحكمة، يوجّه له/لها تحذير بأنه عرضة للتوقيف والحبس.

بوسع رئيس الجلسة أن يصدر أمرا بالنفقة تفاديا لتعريض الضحية لأي حاجة ماديّة. وبغاية تحديد مبلغ النفقة, يطلب من خبير إجراء تحرّ لتحديد مستوى عيش كل من الشاكي والمدعى عليه. لتجنب تحميل الضحية مصاريف مالية, تقبل المطالب/الدعاوى بدون رسوم.

البند الثاني: بحسب الفقرة الثانية من المسوّدة، يتعيّن على المحكمة الابتدائية إرسال نسخة من أمر الحجر إلى مكتب النائب العام، وتتكفل الشرطة بمسئولية تنفيذ الأمر. في حال عدم الالتزام بتنفيذ الأمر، تجري الشرطة تحقيقها الخاص، بدون حاجة لتقديم الضحية شكوى رسمية أو تحويل الوثائق إلى النائب العام في أقرب أجل. يقوم النائب العام برفع دعوى لدى المحكمة الابتدائية تقدّم باسم الدولة ضد الزوج/الزوجة الذي لم يمتثل لأمر الحجر. يتم النظر في الدعاوى المذكورة آنفا بالشكل والسرعة التي نصت عليها قوانين المحاكم الجنائية.

بنهاية المحاكمة، اذا توضح أن الزوج/الزوجة غير الممتثل لأمر الحجر مذنب بجرم آخر، يصبح عرضة لعقوبة سجن تتراوح بين ثلاث وستة أشهر. يصدر حكم العقوبة المذكورة على أساس توجيه تحذير للمتهم من قبل المحكمة سابق بعواقب عدم امتثاله لأمر الحجر، وبتعريضه وحدة الأسرة للخطر على نحو مستمر. الغرض من حصر عقوبة السجن بمدة لا تتجاوز الست أشهر، توظيفها فقط كعنصر رادع، ولضمان عدم تطابق مدة العقوبة مع حّيز زمني خاص بعقوبات جنائية.

Clause 3: The law will come into effect on its promulgation.

Clause 4: The implementation of the law is the responsibility of the competent authority.