قانون العائلة في الفلبين

(6 تموز/جويلية ،1987 )

Source: The following articles have been excerpted from www.chanrobles.com/executiveorderno209.htm, where the full text of the Family Code (Executive Order No. 209) is available.

الباب I.الزواج

الفصل I. أسس الزواج

المادة 1. الزواج عقد خاص بين رجل وامرأة لتحقيق وحدة دائمة، يدخله الطرفان طبقا للقانون، بغية تأسيس حياة زوجية وأسرية.الزواج أساس الأسرة، وهو مؤسسة اجتماعية غير قابلة للانتهاك، تكون طبيعتها ونتائجها وحوادثها محكومة بالقانون، وليست موضعا لاتفاق، باستثناء قدرة عقود الزواج على تحديد علاقات الملكية خلال فترة الزواج، ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.(52أ)

المادة 5. يحق لأي ذكر،أو أنثى بلغ الثامنة عشر أو أكثر الزواج،على أن لا يكون أو تكون تحت طائلة أي من المعيقات المذكورة في المواد 37، و 38.(54أ)

المادة14. في حال عدم تحرر أي من الطرفين المتعاقدين من زواج سابق،سنهما بين الثامنة عشرة و الحادية والعشرون، عليهما علاوة على متطلبات المواد السابقة الاستظهار لحافظ السجلات المدنية المحلي بموافقة الوالد، أو الوالدة، أو الوالد المتبقي على قيد الحياة أو الوصي، أو الأطراف المسئولة قانونا، على زواجهما، طبقا للترتيب المذكور. ينبغي على الطرف المعني الاستظهار بموافقة خطيّة، وأن يتقدم شخصيا لحافظ السجلات المدنية المحلي المرخّص، أو بشهادة مشفوعة بقسم حرّرت بحضور شاهدين ومصدّقة من موظف مرخص قانونا بإعطاء اليمين. يجب تسجيل الحضور الشخصي في كل من مطلبي رخصة الزواج، والشهادة المشفوعة بالقسم، إذا نفذت احداهما بدلا من الأخرى، ترفق للمطلبين المذكورين.(61 أ)

المادة15. على كل طرف متعاقد بين الواحدة و العشرين و الخامسة والعشرين، أن يستشير والديه أو وصيّه عن الزواج المزمع. إذا لم يحصل الطرفان على المشورة، أو إذا كانت على شكل عدم موافقة، لا يمكن استخراج الرخصة إلا بعد ثلاثة أشهر، بعد الإعلان عن مطلب للغرض.على المتعاقدين أن يتقدّما بتصريح مشفوع بقسم على أنهما سعيا للحصول على المشورة، الى جانب ورقة خطية بالرأي المعرب عنه اذا ما توفّر، وأن يرفقا بمطلب رخصة الزواج. إذا رفض الوالدان، أو الوصي تقديم المشورة،يجب ذكر ذلك في التصريح المشفوع بالقسم.(62 أ)

المادة 16. في حال تكون الموافقة أو المشورة الأبوية ضرورية، يتعين على الطرف، أو الطرفين المعنيين، علاوة على متطلبات المواد السابقة، أن يرفقا شهادة صادرة عن قس، أو إمام، أو من يقوم بمهام الكاهن مخول لهم جميعا بإتمام مراسم الزواج طبقا للمادة 7 من هذا القانون، أو مستشار في شؤون الزواج معتمد من الهيئة الحكومية المخولة، ليشهد بأن المتعاقدين قد تلقيا استشارة زوجية. عدم إرفاق شهادات الاستشارة الزوجية قد يعطل استصدار رخصة الزواج لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء إعلان المطلب.استصدار رخصة الزواج خلال الفترة المحجورة، يعرض موظف التراخيص لعقوبات إدارية، بدون المساس بصحة الزواج.

المادة21: عندما يكون أحد المتعاقدين، أو كليهما من بلد أجنبي،عليهما قبل الحصول على رخصة الزواج، أن يستظهرا بشهادة الأهلية القانونية للزواج تكون صادرة عن موظفين من السلك الدبلوماسي، أو من القنصلية المعنية.

على الأشخاص الذين لا ينتمون لأي دولة، أو اللاجئين من دول أخرى، الاستظهار بشهادة خطية مشفوعة بقسم، تشرح الظروف التي تظهر قدرتهم على الدخول في عقد زواج، بدلا عن شهادة الأهلية القانونية.(66 أ)

المادة 26. كل الزيجات التي تمت خارج الفلبين، طبقا للقوانين السارية في البلد الذي تمت فيه، وبموجب صحيحة، تعتبر أيضا صحيحة في هذا البلد، باستثناء تلك الممنوعة وفق المواد 35(1)، (4)، (5)، و(6)، 36، 37، و38. (17أ)

حين يعقد زواج بين مواطن(ة) فلبيني(ة) و أجنبي(ة) بشكل صحيح،و من ثم يحصل طلاق بشكل صحيح خارج البلد، من الزوج(ة) الأجنبي(ة)، يحق للزوج(ة) الفلبيني(ة) الزواج ثانية وفقا للقانون الفلبيني.(بحسب ما جرى تعديله في المرسوم التنفيذي 227)

الفصل II. الزيجات المعفاة من شرط الرخصة

المادة33. يجوز عقد الزيجات بين المسلمين، أو بين أفراد المجموعات الاثنية الثقافية، دون الحاجة إلى رخصة زواج، على أن تتم وفقا لعاداتها، وطقوسها أو ممارساتها.(78 أ)

الفصل الثالث.الزيجات الباطلة، والقابلة للإبطال

المادة 45. يجوز إبطال الزواج لأيّ من الأسباب التالية، المتوفرة وقت الزواج:

  • أن يكون الطرف الذي بالأصالة عنه تجري محاولة إبطال الزواج، سنه(ها) ثمانية عشرة أو أكثر، ولكن دون الواحدة والعشرين، وقد تمّ عقد الزواج بدون موافقة الوالدين، أو الوصي، أو الشخص الذي يملك سلطة أبوية على ذلك الطرف، تبعا لهذا الترتيب، إلا في حال كان بعد بلوغه(ها) الحادية والعشرين قد عايش الطرف الآخر بحرية فتعاشرا كزوجين؛
  • أن يكون أي من الطرفين ذو عقل غير سليم، وبعد أن ثاب إلى رشده، قام بمعاشرة الآخر معاشرة الأزواج بحرية؛
  • أن تم الحصول على موافقة أي من الطرفين بالغش، الا إذا عاشر الطرف الذي تعرض للغش الطرف الآخر معاشرة الأزواج بحرية، بعد تفطنه للغش؛
  • أن تكون موافقة أي الطرفين جاءت بالقسر، بالتخويف، أو التأثير المجحف، الا في حال اختفاء الأسباب أو زوالها ثم يقوم ذلك الطرف بمعاشرة الآخر معاشرة الأزواج بحرية؛
  • أن يكون أحد الطرفين عاجزا جسديا عن نكاح الآخر، وأن يستمر العجز و لا يبدو أنه قابل للعلاج؛ أو
  • أن يكون أحد الطرفين مصابا بمرض منقول جنسيا، يكون خطيرا و غير قابل للعلاج؛

الباب II. الانفصال القانوني

المادة 55. تقدم عريضة للانفصال القانوني على احدى الأسس التالية:

  • العنف الجسدي المتكرر، أو سلوك عدائي فادح في حق مقدم العريضة، أو طفل مشترك، أو طفل مقدم العريضة؛
  • عنف جسدي أو ضغط معنوي لإجبار مقدم العريضة على تغيير انتماءه الديني، أو السياسي؛
  • محاولة المدعى عليه(ها) إفساد أو استمالة مقدم العريضة، أوطفل بينهما، أوطفل لمقدم العريضة، بتعاطي البغاء، أو الاشتراك في مثل هذه الأعمال،
  • حكم نهائي يقضي بسجن المدعى عليه(ها) لأكثر من ست سنوات، حتى لو جرى العفو عليه (ها) ؛
  • إدمان المدعى عليه(ها) على المخدرات، أو عادة تعاطي الكحول؛
  • سحاق ولواط المدعى عليه(ها)؛
  • عقد المدعى عليه(ها) لزواج تعدّدي، داخل الفلبين أو خارجه،
  • الخيانة الجنسية، أو الانحراف الجنسي؛
  • محاولة المدعي عليه(ها) قتل مقدم العريضة؛ أو
  • تخلي المدعى عليه(ها) عن مقدم العريضة بدون سبب مبرر لأكثر من سنة.

لأجل غايات المادة، تشمل عبارة "طفل" الطفل الطبيعي، أو الطفل بالتبني.(9 أ)

المادة 56. ترفض عريضة الانفصال القانوني على احدى الأسس التالية:

  • صفح الطرف المتضرر عن الضرر أو الفعل الذي جاء في الشكوى؛
  • موافقة الطرف المتضرر على تلقي الأذى، أوالفعل الذي جاء في الشكوى؛
  • تواطؤ الطرفين لارتكاب الأذى أو الفعل الذي يشكل أساس الانفصال القانوني،
  • توفير الطرفين أسسا للانفصال القانوني،
  • تواطؤ بين الطرفين للحصول على حكم بالانفصال القانوني، أو
  • الدعوى الممنوعة قانونا.(100أ)

المادة 63. حكم الانفصال القانوني له التأثيرات التالية:

  • يحق للزوجين العيش منفصلين الواحد عن الآخر دون أن تقطع روابط الزواج؛
  • يجب حل وتصفية الملكية المشاعة المطلقة والشراكة الزوجية، ولا يحق للطرف المذنب أي نصيب في الأرباح الصافية المتولدة عن الملكية المشاعة المطلقة، أو الشراكة الزوجية، التي تتم مصادرتها طبقا لبنود المادة 43(2)؛
  • تمنح حضانة الأبناء القصر للطرف البريء، طبقا لبنود المادة 213من القانون الجاري؛
  • يحرم الطرف المذنب من خلافة الطرف البريء في التركة.إضافة، تلغى البنود التي في صالح الطرف المذنب المضمنة في وصية الطرف البريء، طبقا للقانون.(106 أ)

المادة 64. بعد صدور الحكم النهائي بالانفصال القانوني، يحق للطرف البريء الغاء الهبات التي حررت لصالح الطرف المذنب، إضافة إلى تسميته(ها) كالمستفيد من أي تأمين يعود له(لها)، حتى لو كانت التسمية نهائية من الأساس .يسجل كل إلغاء للهبات في سجلات الملكية وفي سلطات الإدارة التي تتبعها الأملاك. كل نقل لعقد الملكية، والحجر على العقار، ودعوى حق على عقار سجل بحسن نية قبل تسجيل شكوى الإلغاء في سجلات الملكية يظل ساريا. يدخل إلغاء أو تغيير المستفيد من التأمين حيز التنفيذ مباشرة بعد إبلاغ الطرف المشمول بالتأمين بشكل خطي.

تقدم دعوى إلغاء الهبة كما نصت عليه المادة، في غضون خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالانفصال القانوني.(107 أ)

الباب III. الحقوق والواجبات بين الزوجين

المادة 70. الزوجان مسئولان بشكل مشترك عن إعالة الأسرة. تدفع مصاريف الإعالة، والواجبات الزوجية الأخرى من الأملاك المشاعة، و في حال عدم وجودها، من دخل أو من ريع أملاكهما المنفصلة.في حال عدم الكفاية، أو غياب الدخل أو الريع المذكورين، تتم تغطية تلك الواجبات من أملاكهما المنفصلة.(111 أ)

المادة 71. إدارة المنزل من حق وواجب الزوجين.تدفع مصاريف الإدارة طبقا لبنود المادة 70. (115 أ)

المادة72 . في حال إهمال أحد الزوجين لواجباته تجاه الرباط الزوجي أو ارتكابه أفعالا تجلب الخطر، والعار، أو تسبّب جرحا للطرف الآخر، أو للأسرة، يحق للطرف المتظلّم التقدم بطلب تفريج للمحكمة. (116أ)

المادة 73. يحق لأي من الزوجين ممارسة أية مهنة شرعيّة، أو حرفة، أو تجارة، أو نشاط، دون موافقة الطرف الآخر.لا يحق لهذا الأخير أن يعارض إلا على أساس صحّة ذلك، خطورته، أو أخلاقيته.

في حال اختلاف الطرفين للمحكمة أن تقررإن :

  • كان الاعتراض مقبول أم لا؛ و
  • كانت فائدة قد طالت الأسرة قبل الاعتراض، أو بعده.إذا كانت الفائدة قد تراكمت قبل الاعتراض، يفرض الدين المترتب على الممتلكات المنفصلة للطرف الذي لم يحصل على موافقة الطرف الآخر.

لا تضرّ البنود الآنف ذكرها بحقوق الدائنين الذين تصرفوا بحسن نية.(117 أ)

الباب VI. علاقات الملكية بين الزوجين

الفصل 3، القسم 5.
حل نظام الملكية المشاعة المطلقة

المادة 99. تنتهي الملكية المشاعة المطلقة:

  • بوفاة أحد الزوجين؛
  • بصدور حكم بالانفصال القانوني؛
  • بإلغاء الزواج، أو إعلان بطلانه؛ أو
  • في حال فصل القضاء للملكية خلال الزواج طبقا للمواد 134 إلى 138. (175 أ)

المادة 100. لا يؤثر الانفصال الفعلي بين الزوج و الزوجة على نظام الملكية المشاعة المطلقة، الا:

  • إذا غادر طرف منزل الزوجية، أو رفض العيش فيه بدون سبب مبرّر، فيفقد حقه في النفقة،
  • عندما تطلب موافقة أحد الزوجين على أي معاملة للزوج الآخر قانونا، يجوز الحصول على تسوية قانونية بديلة خارجة عن القضاء
  • في حال عدم كفاء الملكية المشاعة، تصبح الملكية المنفصلة للزوجين مسئولة على قدم المساواة عن إعالة الأسرة. يحق للطرف الحاضر بعد تقديم المطلب بشكل صحيح في إطار تسوية بديلة، الحصول على تفويض قضائي لإدارة أي ملكية منفصلة للطرف الآخر أو ممارسة حق عليها، والاستفادة بريعها، وأرباحها وذلك لاستيفاء حصة الطرف الآخر. (178 أ)

المادة 101. إذا تخلى أحد الطرفين عن الآخر بدون سبب مبرر، أو فشل في أداء واجباته الأسريّة، يحق للطرف المتظلّم أن يقدم عريضة للمحكمة للحصول على الحراسة القضائية، أو من أجل الفصل القضائي للأملاك، أو لسلطة إدارة أملاك الشراكة الزوجية بشكل منفرد، كلّها موضع تدابير احترازية تفرضها المحكمة.

تشمل الواجبات الأسريّة المذكورة في الفقرة السابقة العلاقات الزوجية، والأبوية وعلاقات الملكية.

يعرّف طرف بأنه تخلى عن الطرف الآخر، عندما يغادر منزل الزوجية بدون نية العودة. الطرف الذي يغادر منزل الزوجية لمدة ثلاثة أشهر، خلال تلك الفترة ولم يقم بتوفير معلومات عن مكانه، يفترض من الوهلة الأولى بأنه لا ينوي العودة لمنزل الزوجية.(178 أ)

الفصل 4، القسم السادس.
حل نظام الشراكة الزوجية

المادة 128. إذا تخلى أحد الطرفين عن الآخر بدون سبب مبرر،أو فشل في أداء واجباته الأسرية، يحق للطرف المتظلّم أن يقدم عريضة للمحكمة للحصول على الحراسة القضائية، أو من أجل الفصل القضائي للأملاك، أو لسلطة إدارة أملاك الشراكة الزوجية بشكل منفرد، كلّها موضع تدابير احترازية تفرضها المحكمة.

تشمل الواجبات الأسريّة المذكورة في الفقرة السابقة العلاقات الزوجية، والأبوية وعلاقات الملكية.

يعرّف طرف بأنه تخلى عن الطرف الآخر، عندما يغادر منزل الزوجية بدون نية العودة. الطرف الذي يغادر منزل الزوجية لمدة ثلاثة أشهر، خلال تلك الفترة أو لم يقم بتوفير معلومات عن مكانه، يفترض من الوهلة الأولى بأنه لا ينوي العودة لمنزل الزوجية.(167 أ، 191 أ)

الفصل7 . نظام الملكية بين المرتبطين من دون زواج

المادة 147. عندما يكون رجل وامرأة قادرين على الزواج، ويتعاشران حصريا كزوجين بدون رابط الزواج، أوفي ظل زواج باطل،يقسم راتبهما وأجرهما بينهما بحصص متساوية، أما الأملاك التي يكتسبانها سويا بفضل عملهما، أوجهدهما ، فتخضع لنظام إدارة الملكية المشتركة.

في غياب ما يثبت العكس، يفترض بالأملاك التي حيزت خلال فترة تعاشرهما، بأنها اكتسبت بفضل عملهما، أو جهدهما المشترك، وتقسم ملكيتها بحصص متساوية.لغايات هذه المادة، الطرف الذي لم يشارك في حيازة ملكية من الطرف الآخر،تحتسب مشاركته(ها) في اكتسابها، على شكل المساهمة في رعاية وصيانة الأسرة والبيت.

لا يجوز لأي من الطرفين خلال فترة المعاشرة أن يطالب بحق في ملكية أو أن يتخلى عن ملكية على ملك الاثنين، عبر وهبها بدون ثمن، من دون موافقة الطرف الآخر، إلى حين انتهاء المعاشرة.

إذا يدخل طرف واحد فقط في زواج باطل بنية حسنة، تجب مصادرة نصيب الطرف سيء النية من الملكية المشتركة لفائدة الأطفال المشتركين، أو في حال عدم وجودهمٍ، أو تنازل من قبل أحد أو كل الأطفال المشتركين، أو فروعهم، تعود كل حصة متنازل عنها للفروع الأحياء بالتوالي.في حال عدم وجود فروع، تعود الحصة إلى الطرف البريء. في مطلق الأحوال، تتم المصادرة بعد توقّف المعاشرة.(144 أ)