تم تجميع الجداول التالية التي تُقارن قوانين العائلة في عدة دول من إفريقيا، وآسيا والشرق الأوسط، بناء على معلومات من مشروع
قانون العائلة المسلمة لجامعة إموري.
أفريقيا
|
سن الزواج عند الإناث |
سن الزواج عند الذكور |
هل يسمح بتعدد الزوجات؟ |
هل يشترط إعلام الزوجة الأولى وتبرير ذلك؟ |
هل تتمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في الطلاق؟ |
إلى أي سن يحق للمرأة المطلقة الاحتفاظ بحضانة ابنها؟ |
إلى أي سن يحق للمرأة المطلقة الاحتفاظ بحضانة ابنتها؟ |
موقع على معاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة |
بتحفظ وعلى أي من المواد؟ |
| أثيوبيا |
15 |
18 |
لا |
لا ينطبق |
نعم |
يأخذ القرار فقط حسب مصالح القاصر |
يأخذ القرار فقط حسب مصالح القاصر |
نعم |
29(1) |
| كينيا |
16 |
16 |
نعم |
محكوم بالقانون التقليدي |
بالعودة إلى مختلف التقاليد الإسلامية |
7 |
14 |
نعم |
غير موجودة |
| السنغال |
16 |
20 |
نعم |
|
نعم |
يأخذ القرار فقط حسب مصالح القاصر |
|
نعم |
غير موجودة |
| الصومال |
18 (16 بموافقة الوصي) |
18 |
نعم |
|
لا |
10(18 بحكم من القاضي) |
15(18 بحكم من القاضي) |
لا |
لا تنطبق |
| السودان |
البلوغ |
البلوغ |
نعم |
|
لا |
7(البلوغ بحكم من القاضي) |
9(البلوغ بحكم من القاضي) |
لا |
لا ينطبق |
| تنزانيا |
15(12 إذا من أصل إفريقي) |
18(14 بحكم من القاضي) |
نعم |
نعم |
لا |
7 |
7 |
نعم |
غير موجودة |
في كل من غامبيا ونيجيريا، يجري تطبيق الفقه المالكي التقليدي على شؤون الأحوال الشخصية. أما في غانا، فإن قانون الأحوال الشخصية محكوم بالقانون التقليدي أو العرفي. إلى الآن، لا يوجد كيان موحد لقانون ينظم شؤون الأحوال الشخصية. يقتصر كل من التشريع الراجع لحقبة الاستعمار المنطبق على المسلمين، ومرسوم زواج المحمدين لسنة 1907 على الأمور الإدارية والإجرائية كتسجيل الزواج أو الطلاق. وقعت الدول الثلاث وصدقت على معاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
أسيا
|
سن الزواج عند الإناث |
سن الزواج عند الذكور |
هل يسمح بتعدد الزوجات؟ |
هل يشترط إعلام الزوجة الأولى وتبرير ذلك؟ |
هل تتمتع المرأة و الرجل بحقوق متساوية في الطلاق؟ |
إلى أي سن يحق للمرأة المطلقة الاحتفاظ بحضانة ابنها؟ |
إلى أي سن يحق للمرأة المطلقة الاحتفاظ بحضانة ابنتها؟ |
موقع على معاهدة إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
بتحفظ وعلى أي من المواد؟ |
| بنغلادش |
18 |
21 |
نعم |
نعم |
لا |
7 |
سن البلوغ |
نعم |
2 و16(1ج) |
| بروني |
لا شيء |
لا شيء |
نعم |
|
لا |
محكوم بالقانون التقليدي |
محكوم بالقانون التقليدي |
لا |
لا ينطبق |
| الهند |
18 |
21 |
نعم |
|
لا |
7 |
سن البلوغ |
نعم |
29(1) |
| إندونيسيا |
16 |
19 |
نعم |
نعم |
نعم |
المحكمة تقرر |
المحكمة تقرر |
نعم |
لا شيء |
| ماليزيا |
16 |
18 |
نعم |
نعم |
|
7(9 بحكم من القاضي) |
9(11 بحكم من القاضي) |
نعم |
11 |
| المالديف |
15 |
15 |
محكوم بالشريعة |
محكوم بالشريعة |
لا |
7(لاحقا يعود الاختيار للقاصر) |
7(لاحقا يعود الاختيار للقاصر) |
نعم |
تحفظات عامة بخصوص البنود المخالفة للشريعة أو للعادات المالديفية،والحكم الذاتي القانوني والدستوري |
| باكستان |
16 |
18 |
نعم |
نعم |
لا |
7 |
سن البلوغ |
نعم |
الانضواء للمعاهدة بإعلان عام بأن انضواء باكستان لا يجب أن يتعارض مع مواد الدستور الوطني |
| الفلبين |
سن البلوغ(12-15) |
15 |
نعم |
|
لا |
7(لاحقا يعود الاختيار للقاصر) |
7(لاحقا يعود الاختيار للقاصر) |
نعم |
لا شيء |
| سنغافورة |
16 |
16 |
نعم |
|
لا |
تسند من القاضي بما يتناسب أكثر مع مصلحة القاصر |
تسند من القاضي بما يتناسب أكثر مع مصلحة القاصر |
نعم |
2،11(1)، 16، 29(1) |
| سريلنكا |
18(على الأقل 12 بالنسبة للمسلمين) |
18 |
نعم |
|
لا |
محكومة بالقانون التقليدي للشريعة (الأغلبية شافعية) |
محكومة بالقانون التقليدي للشريعة (الأغلبية شافعية) |
نعم |
لا شيء |
الشرق الأوسط
|
سن الزواج عند الإناث |
سن الزواج عند الذكور |
هل يسمح بتعدد الزوجات؟ |
هل يشترط إعلام الزوجة الأولى وتبرير ذلك؟ |
هل تتمتع المرأة و الرجل بحقوق متساوية في الطلاق؟ |
إلى أي سن يحق للمرأة المطلقة الاحتفاظ بحضانة ابنها؟ |
إلى أي سن يحق للمرأة المطلقة الاحتفاظ بحضانة ابنتها؟ |
موقع على معاهدة إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
بتحفظ وعلى أي من المواد؟ |
| الجزائر |
18 |
21 |
نعم |
نعم |
لا |
16(10 إذا تزوجت ثانية) |
18(إذا تزوجت ثانية والزوج كان من المحارم بالنسبة للبنت) |
نعم |
2،9(2)،15(4)،16 و29(1) |
| مصر |
16 |
18 |
نعم |
نعم |
لا |
10(15 بأمر من القاضي) |
12(سن الزواج بأمر من القاضي) |
نعم |
2 ،9(2)،16 و29(2) |
| إيران |
سن البلوغ |
سن البلوغ |
نعم |
نعم |
لا |
2(تعود إلى الأب إذا تزوجت) |
7(تعود إلى الأب إذا تزوجت) |
لا |
لا ينطبق |
| العراق |
18(15 مع موافقة الوصيّ) |
18(15 مع موافقة الوصيّ) |
نعم |
|
|
10( قابلة للتمديد إلى سن 15 عندما يقرر القاصر ذلك) |
10( قابلة للتمديد إلى سن 15 عندما يقرر القاصر ذلك) |
نعم |
2(ه،و)،9(1،2)،16 و19(1) |
| إسرائيل |
17( أصغر سنا مع موافقة الوصيّ) |
|
نعم |
|
لا |
6( ثم بالاعتماد على ما يناسب القاصر أكثر) |
6( ثم بالاعتماد على ما يناسب القاصر أكثر) |
نعم |
7(ب)و16 |
| الأردن |
15(18 بمرسوم ملكي مؤقت لديسمبر 2001) |
16(18 بمرسوم ملكي مؤقت لديسمبر 2001) |
نعم |
|
لا |
سن البلوغ |
سنو البلوغ |
نعم |
9(2)،15(4) و16(1ج،د،و) |
| الكويت |
15، من أجل تسجيل الزواج |
17، من أجل تسجيل الزواج |
نعم |
|
لا |
سن البلوغ |
سن الرشد/ الزواج |
نعم |
7(أ)،9(2)،16(و) و29(1) |
| لبنان |
18(17 مع موافقة الوصيّ)، 15للشيعة،18(16) للدروز |
17(9 مع موافقة الوصيّ)،9 للشيعة،17 (15)للدروز |
نعم |
نعم |
لا |
7،2 للشيعة، 7 للدروز |
9،7 للشيعة، 9 للدروز |
نعم |
9(2)،16(1ج،د،و،ي) |
| ليبيا |
20 |
20 |
نعم |
|
لا |
سن البلوغ |
الزواج |
نعم |
2 و16(ج،د) |
| المغرب |
18 |
18 |
لا |
لا ينطبق |
نعم |
تسند من القاضي بما يتناسب أكثر مع مصلحة القاصر |
تسند من القاضي بما يتناسب أكثر مع مصلحة القاصر |
نعم |
9(2)،16 و29(1) |
| فلسطين |
15(الضفة الغربية)،9(غزة) |
16(الضفة الغربية)،12 (غزة) |
نعم |
|
لا |
سن البلوغ(الضفة الغربية)حتى سن 9(غزة) |
سن البلوغ(الضفة الغربية)حتى سن 11(غزة) |
لا ينطبق |
لا ينطبق |
| سوريا |
17(13 بموافقة قضائية) |
18(15 بموافقة قضائية) |
نعم |
|
لا |
9 |
11 |
لا |
لا ينطبق |
| تونس |
18 |
18 |
لا |
لا ينطبق |
نعم |
7 (ثم إذا طلبها الأب) |
9(ثم إذا طلبها الأب) |
نعم |
9(2)،16(ج،د،و،هـ،ى)و 29(1) |
|
اليمن
|
15 |
15 |
نعم |
نعم |
لا |
9(لاحقا يقوم القاصر بالاختيار) |
12( لاحقا يقوم القاصر بالاختيار) |
نعم |
29(1) |
إلى حد الآن، لم يجري سن قانون في الأحوال الشخصية في أي من الدول التالية: البحرين، وعمان، وقطر، والعربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. تطبق محاكم الشريعة على المسلمين، قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية القديمة. يجري العمل بالفقه الأباضي في عمان. بينما يطبق الفقه الحنبلي في كل من قطر والعربية السعودية، لم توقع أي من الدولتين على معاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
معجم المصطلحات الإسلامية
الفقه: يشير إلى الفهم، الإدراك، المعرفة، والاجتهاد القضائي في الإسلام. ويشير إلى الأحكام الشرعية للعلماء المسلمين، بالاستناد إلى معرفتهم بالشريعة، وهو ثالث مصدر للتشريع.
المذهب: يشير إلى مدرسة فكرية. توجد أربع مدارس فكرية سنية: الحنفي، المالكي، الشافعي، والحنبلي. برزت الاختلافات منذ البداية، ليس فقط بين الطائفتين المسلمتين السنية والشيعية، بل حتى بين مختلف المدارس الفكرية داخل كل طائفة، وحتى داخل نفس المدرسة الفكرية.
الشريعة: تشير إلى القوانين االمنزّلة والسماوية للإسلام، وهي مستوحاة من مصدرين أساسيين للفقه الإسلامي وهما: (1)القرآن، وهو الكتاب المقدس للإسلام والذي يعتقد المسلمون بأنه كلمة الله المباشرة، و(2) السنة. يفترض أن تطبق المبادئ العامة للشريعة على أكثر من مليار مسلم في العالم في مسائل كالزواج، والطلاق، والنفقة، والأبوة وحضانة الأطفال. لا يعني هذا أن نفس المبادئ تطبّق في كل مكان بنفس الشكل. توجد اختلافات واضحة ليس فقط بسبب تمايزات دينية، وقانونية، واختلافات أخرى داخل المجتمعات الإسلامية وبين بعضها البعض، بل لأنه غالبا ما يقع تحوير مبادئ الشريعة خلال التطبيق لصالح تقاليد عرفية، أو كسياسة تتبع من الدولة.
السنّة : تشير إلى العادة، الممارسة، أو الفعل، المعيار والعرف الذي أقره التقليد. وهي تشير إلى الأحاديث، وممارسات، وعادات الرسول محمد، الذي يعتقد المسلمون أنه آخر رسول أنزل من عند الله. أما الحديث، فهو روايات السنّة. تعدّ السنة أحد المصدرين الرئيسين لتشريع القوانين في الإسلام.
المصدر: مشروع قانون العائلة المسلمة لجامعة إموري.