![]() |
![]() |
| أفغانستان | البرازيل | الكاميرون | مصر | الهند | اندونيسيا | ايران | الأردن | لبنان | |
| ماليزيا | موريتانيا | المغرب | نيكاراغوا | نيجيريا | فلسطين | تركيا | اوزبكستان | زمبابوي |
Arabic |
منطقة المغرب: قانون نموذجي للعائلةمائة إجراء وبند لإقرار تشريع يكرّس المساواة في قوانين الأحوال الشخصيةالمصدر: نشرية تعاونية 95 للمساواة في المغرب. دليل المساواة العائلية في المغرب 2005. بثسدا، مريلاند التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والسلام، ص:169-203 البنود العامة المادة 1 : الحالة الشخصية، والعلاقات العائلية محكومة ببنود هذا القانون. المادة 2 : على العائلة أن تتكون من أفراد يجمعهم الزواج، وروابط الدم، أو بحكم قضائي. الباب الأول: الزواج الفصل I: الارتباط المادة 3: يعرف الارتباط بوعد من خطيبين بالزواج .الارتباط لا يمثل زواجا، بامكان أي من الطرفين فسخه. المادة 4: إذا تسبّب فسخ الارتباط في ضرر للطرف الآخر، يمكن الحكم بتعويض عن الأضرار. المادة 5: يحق لأي من الخطيبين استعادة هدايا منحت للطرف الآخر، إلا الطرف الذي فسخ الارتباط. الفصل II: تأسيس الزواج المادة 6: يحدد السن الأدنى للزواج باكتمال سن الثامنة عشر لدى الرجل والمرأة على حد سوا، و هو سن الرشد القانوني. المادة 7: لا يتأسس الزواج إلا بموافقة الخطيبين.الخطيبان شخصيا اللذان يوافقان على الزواج المادة 8: لا يحق لمن يبلغ سن الثامنة عشر الزواج بدون إذن من القاضي. المادة 9: مطلب الإذن بالزواج يقدم للقاضي من قبل الأم أو الأب والوصي القانوني، والقاصر بنفسه أو مكتب المدعي العام. يصدر القاضي قراره بعد الاستماع إلى الخطيبين والوصي، و لا يمكنه الموافقة على الزواج إلا بوجود سبب قوي يبرّر ذلك. قرار الإذن بالزواج غير قابل للاستئناف. المادة 10: تندرج عوائق الزواج تحت إحدى الخانتين التاليين: دائمة أو مؤقتة
المادة 11: يمنع الزواج من :
المادة 12: يمنع الزواج بأصول أو فروع الزوجة أو الزوج، أو بزوج أو زوجة أحد الأصول أو الفروع. المادة 13: يمنع تعدد الزوجات/ الأزواج. المادة 14 : يمنع الزواج على من لم يحل نفسه من زواج سابق. من يتعاقد على الزواج بشخص آخر وهو على ذمة زواج لم يحل بعد، يواجه عقوبة بالسجن لسنة وغرامة مالية. المادة 15 : يمنع على المرأة الزواج قبل الطلاق. قبل انتهاء فترة عدتها بعد وفاة زوجها أو انقطاع التعايش تنتهي هذه الفترة:
المادة 16: لا يشكل الاختلاف في الأديان عائقا للزواج. يعدّ زواج المسلمة من غير المسلم صحيح. المادة 17 : يعقد الزواج أمام أمين سجل الولادات والوفيات والزواج، أو أي سلطة أخرى أنيطت بها هذه الصلوحيات، بحضور الطرفين وشاهدينن. المادة 18 : يجوز إدراج أي بند عن الملكية في عقد الزواج. المادة 19: يسجّل الزواج في مكتب الإحصاءات الحيوية. الفصل الثالث: إبطال الزواج المادة 20: يعد باطلا كل زواج ينتهك بنود المادة7(1)، أو المواد 10، 11، 12، 13 ،14 أو15 من هذا القانون. المادة 21: يعد باطلا كل زواج يعقد خارج إطار الأشكال القانونية المنصوصة بالمادة 17. المادة 22: يبطل الزواج للأسباب التالية:
الفصل IV : آثار الزواج المادة 23: يدين الزوج والزوجة الواحد للآخر بالاحترام، والوفاء والرعاية المتبادلة. سويا يتكفلان بإدارة العائلة، وبتربية و حماية الأطفال، واختيار منزل العائلة.يتعين عليهما تفادي إلحاق الأذى الواحد بالآخر بكل الطرق. المادة 24: يحق لكل من الزوجين:
المادة 25: يتشارك الأزواج في مسؤولية إعالة الأسرة بناء على المساهمة المالية، وعلى شكل أعمال منزلية أو الاثنين معا. الباب الثاني: الطلاق المادة 26 : لا يمنح الطلاق إلا بقرار محكمة. الفصل I : حالات الطلاق المادة 27 : لا يمنح الطلاق إلاّ:
الفصلII: إجراءات الطلاق المادة 28: لا يمنح الطلاق إلا بقرار من محكمة يصدر بعد محاولة مصالحة. المادة 29 : ملية المصالحة إجبارية، تجري في حضرة قاض في الشؤون العائلية وتسبق جلسة البتّ في الأحقية. في صورة عدم حضور المدعى عليه، وعدم تسلمه (ها) شخصيا لدعوة المثول، على قاضي الشؤون العائلية تأجيل الجلسة لتاريخ لاحق، و طلب مساعدة كل شخص يعتبره (ها) مفيدا في تسليم دعوة المثول للطرف المعني، أو لتحديد عنوانه (ها) القانوني، أين يمكن تسليم الدعوة. في الحالات التي تشمل أطفالا قصرا تعقد ثلاث جلسات مصالحة، كل واحدة تنعقد ثلاثون يوما على الأقل من سابقتها. على القاضي محاولة الإصلاح بين الزوجين. لذلك يجب عليه(ها) مقابلة كل زوج على حدة وشخصيا، ثم مقابلة الزوجين معا. باستطاعة القاضي أن يستعين بخدمات كل شخص تعتبر مساعدته مفيدة، بمن في ذلك محامين الطرفين. المادة 30: لقاضي الشؤون العائلية أن يأمر بأية إجراءات مؤقتة وضرورية تخص سكنا منفصلا للزوجين، نفقة الزوجة أو الأطفال، وحضانة الأطفال، وحقوق الزيارة. يمكن للأطراف أن تتفق علنا على إسقاط جزءا من الإجراءات أو كلها، على أن لا يمس ذلك بمصلحة أي من الأطفال القصر. على قاضي الشؤون العائلية أن يحدد مبلغ النفقة، ومنحة الأطفال المطلوب سدادها، بناء على المعلومات المتوفرة لديه(ها) وقت محاولة المصالحة. تدرج الإجراءات المؤقتة في أمر يدخل حيز التنفيذ مباشرة، ولا يكون قابلا للاستئناف بسبب حقيقة أو نقطة في القانون، لكن تمكن مراجعته من طرف قاضي الشؤون العائلية، على أن لا يكون هذا الأخير قد أصدر قراره في الأحقية. المادة 31: يجوز للقاضي اختصار الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضي، على أن لا يمس ذلك بأي شكل من الأشكال بمصالح الأطفال. المادة 32: إذا لم تفلح محاولة المصالحة، على قاضي الشؤون العائلية أن يحول الأمر إلى المحكمة، والتي ستصدر حكما بالطلاق، و بالنتائج المترتبة عنه في قرار قابل للاستئناف. تكون بنود الحكم المرتبطة بحضانة الأطفال، ونفقتهم ونفقة الزوجة، والسكن المنفصل للزوجين، وحقوق الزيارة ملزمة وغير قابلة للاستئناف بسبب حقيقة أو نقطة في القانون. الفصل III: نتائج الطلاق المادة33: يمنح لأي من الزوجين تعويض بالخسائر المادية، أو الأضرار المعنوية المترتبة عن الطلاق بناء على المواد 26(2)، (3)، و(4). المادة 34: بالنسبة للنساء غير القادرات على إعالة أنفسهن، تعوّض الخسارة المادية على شكل منحة شهرية، تشمل السكن، بداية من نهاية فترة العدة الإجبارية، و قياسا على مستوى المعيشة الذي اعتادت عليه الزوجة خلال الحياة الزوجية. يمكن زيادة أو خفض هذه المنحة على أساس سنوي وفق مؤشر غلاء المعيشة، والتقلبات الطارئة .تتمتع المرأة المطلقة بالمنحة حتى وفاتها، أو حدوث تغيير يؤثر في وضعها الاجتماعي، كالزواج ثانية، أو إلى أن تنتفي الحاجة إلى المنحة.في حال وفاة الزوج المطلق،يجب ضم المنحة إلى الديون القانونية المستحقة على التركة، وبالتالي يتوجب سدادها على دفعة واحدة عن طريق اتفاق مع الورثة خارج القضاء، وبإجراءات قضائية،يحسب سن المنتفع حينها.يتوجب دفع المبلغ كاملا على دفعة واحدة،إلا إذا رغب المنتفع في الحصول على المنحة برأسمالها. المادة 35: تسند حضانة الأطفال إلى أحد الوالدين، أو إلى طرف ثالث. على القاضي الأخذ بمصالح الأطفال حين إصدار الحكم. المادة36: يحظى الوالد(ة) غير الحاضن(ة) بحق زيارة الأطفال. يمكن أن يحكم القاضي بسكن للوالد(ة) غير الحاضن(ة) إذا قضت مصلحة الطفل بذلك. يحتفظ الوالد(ة) غير الحاضن(ة) بحق الإشراف على الطفل، والتي تمارس عند الضرورة بالعودة إلى قاضي في الشؤون العائلية. المادة 37: يجب أن يسهم الوالد(ة) غير الحاضن(ة) في نفقة الطفل. يمنح منزل الزوجية للوالد(ة) الحاضن(ة)، إذا كان هذا الأخير(ة) لا يملك منزلا. المادة38: يحقّ للوالد(ة) الذي(التي) أسندت له(ها) الحضانة التخلي عنها. في مثل هذه الحالات، يجب على القاضي أن يعين وصيا جديدا، باعتبار مصلحة الطفل. يحق للقاضي إلغاء حق الحضانة عن الوالد(ة) الحاضن(ة) إذا فشل(ت) في أداء واجباته(ها). المادة39: لا يجوز الطعن في حق الحضانة في حال تزوج(ت) الوالد(ة) الحاضن(ة) من جديد، إلا إذا حكم القاضي بغير ذلك نظرا لمصلحة بالطفل. الباب الثالث: النسب المادة 40: يعرف النسب بالعلاقة التي تربط طفلا بوالدته(ها) و والده(ها). الفصل I: إثبات النسب المادة 41: يتم إثبات النسب عن طريق:
القسم 1: إثبات النسب عن طريق الزواج المادة 42: يتم إثبات نسب طفل ولد في إطار زواج بحسب هوية الأب والأم. يجب أيضا إثبات نسب الطفل إذا ما ولد في مدة تقل عن ثلاثمائة يوم بعد الطلاق، أو بعد وفاة الأب أو غيابه. المادة 43: يمكن للزوج قانونا أن ينكر الطفل إذا كانت بحوزته أدلة واقعية، معززة بدليل علمي إذا لزم الأمر، ليثبت عدم أبوته. المادة44: على الأب أن يبدأ بإجراءات إنكار النسب في غضون ستة أشهر من ولادة الطفل إذا كان حاضرا. بغياب بذلك، بامكانه البدء في تلك الإجراءات في غضون ستة أشهر من عودته، أو من اكتشاف نسب الطفل له بالخطأ، في حال إخفاء أمر ولادة الطفل عنه. المادة 45: في حال وفاة الزوج قبل أن يشرع في الإجراءات، فانه لا يحق لأصوله أو فروعه قانونا الطعن في شرعية الطفل. المادة46: يجب أن تكون دعوى إنكار النسب و التي تعقد بحضور الأم، موجهة ضد وصي عرضي يعينه القاضي. المادة47: يحق للأم أن تطعن في أبوة الأب بالوسائل المتاحة، فقط بغرض إثبات شرعية الطفل عندما تتزوج من أب الطفل الحقيقي بعد حل زواجها الأسبق. المادة 48: أي إجراء ضد الأب أو ورثته يعدّ غير مقبول إذا لم يكن مصحوبا بطلب لإثبات الشرعية. مطلب من هذا القبيل ترفعه الأم و زوجها الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ زواجهما وقبل بلوغ الطفل سن الخامسة. المادة 49: يبتّ القاضي في المطلبين في حكم واحد، ولا يجوز للقاضي أن يبت في دعوى الأبوة إلا بعد التصديق على مطلب الشرعية. القسم الثاني: إثبات النسب عن طريق الاعتراف الشرعي المادة 50: يمكن إثبات نسب الطفل باعتراف شرعي من الأم أو الأب وبالطرق التالية فقط :
قانونا لا يجوز الاعتراف بالطفل إلا إذا كان على قيد الحياة. المادة 51: لا يجوز الطعن في الاعتراف إلا من خلال إجراءات قانونية وبطلب من الطرف الذي يلتمس الاعتراف أو من قبل الطفل نفسه(ها). بامكان مكتب المدعي العام القيام بإجراءات من هذا القبيل إذا أثبتت حجة من سجلات مكتب الإحصاءات الحيوية أن النسب المذكور غير ممكن. القسم الثالث: إثبات النسب عن طريق إجراء قانوني
المادة 52: يحق للأم وللأب إثبات النسب، برفع دعوى أمومة، أو أبوة، أو للتبني. المادة53: فقط يحقّ للطفل رفع دعوى أمومة أو أبوة. إذا كان الطفل قاصرا، يجب أن يكون ممثلا من قبل الوصي عليه. مثل هذه الدعاوى تسقط بداية من سنتين من بلوغ الطفل سن الرشد القانوني. المادة 54: لا يتم النظر في دعوى أمومة أو أبوة، بدون بتوفر قرينة من النظرة الأولى أو فرضية حجة. يمكن أن تثبت الحجة بأي وسيلة. المادة 55: تمكن إجازة التبني في مصلحة الطفل. لا يمنح التبني إلا بإجراء قانوني المادة 56: يجب أن يكون الوالد(ة) بالتبني شخصا قد بلغ السن قانوني، ويتمتع بكامل حقوقه(ها) المدنية. كما يجب أن يكون سليم العقل و الجسم، وقادر(ة) على إعالة الطفل المتبنى. لا يجوز تبني طفل من قبل أكثر من شخص، باستثناء زوجين. لا تمنح الموافقة على مطلب تبني لصالح زوجين إلا بصدور المطلب عن كليهما. يكون فارق السن على الأقل بين الأبوين بالتبني والطفل المتبنى 15 سنة. يجب أن يكون الطفل المتبنى قاصرا. المادة 57: يمنح التبني عن طريق حكم يصدر بحضور الوالد(ة) بالتبني، وعند الحاجة بحضور أم وأب الطفل المتبنى، أو ممثل عن السلطة الإدارية المناط بها الوصاية العامة على الطفل، أو الوصي غير الرسمي. المادة 58: حكم التبني نهائي وغير قابل للإبطال. يجوز للطفل الطعن في التبني عند بلوغه(ها) السن القانوني. المادة 59: يترتب عن التبني نفس الحقوق والمسؤوليات المترتبة عن غيرها من أنواع النسب. أمّا، إذا كانت هوية والدي الطفل المتبنى معروفة، تظل عوائق الزواج المنصوصة في المواد 10،و 11و، 12 من هذا القانون نافذة المفعول. الفصل II: آثار النسب القسم الأول: الألقاب المادة 60: الطفل الذي وقع إثبات نسبه باحترام أحد الوالدين فقط، يجب أن يحمل اسم ذلك الوالد(ة).إذا وقع إثبات النسب مع احترام كلا الأبوين يجب أن يحمل الطفل اسم أمه و أبيه. القسم الثاني: الوصاية المادة 60 [أصلي]: تشمل الوصاية حماية وتربية الطفل، وإدارة أملاكه(ها)، و تمثيله(ها) في المحكمة، وفي الأعمال اليومية كإدارة شؤونه(ها)، ومعاملاته(ها) المالية، ومنحه الإذن لاستخراج جواز سفر أو للسفر. المادة62 : تنتهي الوصاية:
المادة 63: قانونا، ينبغي أن يمارس كل من الأم والأب خلال الزواج الوصاية بشكل مشترك. يتمتع الوالدان بالحقوق المترتبة عن الحضانة، ويتحملان مسؤولياتها، ومهمة الإشراف على الطفل، ورعايته. يجب أن يدير الأبوان أملاك الطفل بشكل مشترك. أي نزاع يبرز يجري النظر فيه من قبل قاضي الشؤون العائلية. المادة 64: في حال الطلاق، يتمتع الوالد(ة) الحاضن(ة) بالوصاية. إذا ما أسندت الحضانة لغير الوالدين، يحدد القاضي أي من الوالدين أو طرف ثالث تعود له الوصاية. في مطلق الأحوال، يحتفظ الوالد(ة) غير الحاضن(ة) بحق الإشراف، والذي يمارس بالعودة الى قاضي الشؤون العائلية. المادة 65: إذا كان أحد الوالدين معاقا أو غائبا، يحصل الوالد(ة) الآخر على حق الوصاية. في حال وفاة أحد الوالدين، يتمتع الوالد(ة) الموجود(ة) على قيد الحياة بالوصاية. في حال وفاة كلي الوالدين، تسند الوصاية إلى وصي معين بوصية من أحد الوالدين. المادة 66: تعود الوصاية للوالد(ة)الذي وحده اعترف بالطفل. يحتفظ الوالد(ة) غير الحاضن(ة) بحق الإشراف، و الذي يمارس عن طريق قاض. المادة 67: في كل الأحوال الأخرى، يعين القاضي وصيا بالنظر الى مصلحة الطفل. المادة 68: كل تصرف في أملاك الطفل يخضع لموافقة القاضي. الباب الرابع: واجب الإعالة( الرعاية) المادة 69: تشمل الإعالة كل ضروريات الحياة، بما في ذلك الأكل، واللبس، والرعاية الطبية، والدراسة، والسكن. المادة 70: على الزوجين أن يعيل الواحد الآخر. يحق للأصول والفروع، بصرف النظر عن درجة القرابة الحصول على نفقة. المادة 71: يتحدد مقدار النفقة بحسب دخل الشخص المستحقة عليه، و بحسب احتياجات الشخص الذي يطالب بها، مع أخذ ظروف المعيشة بالاعتبار. المادة 72: على الأصل، بصرف النظر عن درجة القرابة، إعالة فروعه القاصرين غير القادرين على إعالة أنفسهم، بصرف النظر عن درجة القرابة. يتوجب توفير الرعاية للفروع غلى أن يكملوا دراستهم، على أن لا يتجاوز سنهم الخامسة و العشرين. يتوجب توفير الإعالة للفروع العاجزين الغير القادرين على إعالة أنفسهم بصرف النظر عن السن. المادة 73: بوجود أكثر من طفل واحد، يصبح واجبا على الأطفال إعالة أصولهم بحسب إمكانياتهم المادية وليس بحسب العدد. المادة 74: يظل واجب الإعالة بين الأزواج أبدا قائما. المادة 75: إذا كان أحد الزوجين غير قادر على إعالة الأطفال، تعود المسؤولية إلى الزوج الآخر الذي يسمح وضعه بذلك. المادة 76: في حال تأخر طرف بشكل متعمد عن دفع النفقة الزوجية أو نفقة الأطفال لأكثر من شهر من تاريخ الاستحقاق، يصبح قانونا عرضة لحكم بالسجن يتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. تعلق الإجراءات أو الحكم بدفع النفقة. تصرف النفقة الزوجية أو نفقة الأطفال بطريقة آلية للمنتفع من صندوق مضمّن. للصندوق المذكور أن يلجأ إلى إجراء قانوني ضد المستحق عليه لاسترداد المبلغ الذي صرف منه. الباب الخامس: التركة (الميراث) المادة 77: تبدأ عملية إثبات صحة الوصية بعد وفاة حقيقية أو مفترضة، و استحقاقا تتم بحكم قضائي. المادة 78: في حال وفاة شخصين واستحالة تحديد أيهما توفي الأول، لا يرث أي منهما من التركة بصرف النظر عما إذا كانا قد توفيا في نفس الحادث. المادة 79: تدفع أي مستحقات على التركة بحسب الترتيب التالي للأولوية: المادة 80: تتمثل شروط الميراث في:
المادة 81: للجنين نصيب في التركة إذا ما ولد حيا.. المادة 82: تعود التركة إلى الزوج/الزوجة الموجود(ة) على قيد الحياة، والفروع، الأصول، و الورثة ذوي القرابة البعيدة من المتوفى. المادة 83: يقصى الورثة ذوي القرابة البعيدة من التركة، إذا كانت الزوجة، والفروع، أو أصول المتوفى على قيد الحياة. المادة 84: حين تقسيم التركة، يحصل الإخوة والأخوات الأشقاء،وغير الأشقاء من جهة الأم أو الأب على حصص متساوية. المادة 85: في بقية الحالات، تعود التركة لأقرب الأقرباء. المادة 86: في حال عدم وجود ورثة، تعود التركة للدولة. المادة 87: في حال وفاة شخص قبل فروعه، يرث هؤلاء بدلا منه على شكل حصص متساوية للذكور والإناث. المادة 88: يحصل الرجال و النساء بنفس درجة القرابة من المتوفى، على حصص متساوية من الميراث. المادة 89: يحصل الزوج أو الزوجة على حصص مماثلة من تركة الطرف الآخر إذا ما توفي قبله(ها). المادة 90: يحق للزوجة (الزوج) الحية (الحي) السكن في منزل الزوجية لمدى الحياة. يسقط الحق في حال تزوجت(تزوج) ثانية. المادة 91: لا يشكل اختلاف الدين مانعا من الميراث. المادة 92: يحرم الأشخاص الآتي ذكرهم من الميراث، فيستبعدون من التركة:
الباب السادس: الوصايا المادة 93: الوصية وثيقة بموجبها يتبرع الواهب بمحض إرادته(ها) بجزء من أملاكه(ها) أو كلها. تصبح الوصية سارية المفعول بوفاته(ها). المادة 94: لا يجوز لشخص أن يهب أكثر من ثلث أملاكه(ها)، إذا كان فروعه(ها)، وأصوله(ها)، أو زوجته(زوجه) على قيد الحياة. في حال توفي هؤلاء، يحقّ له (لها) وهب كل تركته(ها). المادة 95: لإرث موهوب أن يأتي على شكل ملكية غير خاضعة لقاعدة سكن دائم ولأن لا يكون على شكل سكن لمدى الحياة. يلغى الإرث الموهوب بوفاة الواهب(ة)، و يعاد موضوع الإرث الموهوب إلى تركة الموصي (ة) بها. المادة 96: تكون الوصية على شكل حجة موثقة، و لا تبطل الاّ وهي على نفس الشكل. المادة 97: الإرث الموهوب بوصية لمنتفع يختلف دينه(ها) عن دين الموصي صالحة. المادة 98: أمام الموصى له شهرين بعد وفاة صاحب الوصية كي يقبل بالإرث الموهوب. يشكل سكوت الموصى له خلال هذه المدة دلالة عن الموافقة. الإرث الموهوب المقبول جزئيا يصبح نافذا في جزئه.يصبح الجزء المتبقي من الإرث الموهوب لاغيا و باطلا. المادة 99: يحجّر كل أشكال الوقف و"الأحباس". البند الأخير المادة 100: يلغى كل بند مخالف لما جاء آنفا.
( categories:
المغرب | القوانين الوطنية )
|